للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ , فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) (١) (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي , فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ , حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٢) ") (٣)


(١) (حم) ٢١٧١٢ , (د) ٣٤٩٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٩٤١: فأين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية بـ (بيع المرابحة)؟!، وصدق رسول الله القائل في الحديث: " يسمونها بغير اسمها ". أ. هـ
(٣) (د) ٣٤٩٩ , (حم) ٢١٧١٢ , (حب) ٤٩٨٤ , (ك) ٢٢٧١