للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (١) " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (٢) فَنُكْرَمُ (٣) " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (٤) " (٥)


(١) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل , وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع , وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ , أَوْ جَمَلًا , أَوْ تَيْسًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج ٧ / ص ١٢٦)
(٢) أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا " , أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣٨٤)
(٣) أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ , لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣٨٤)
(٤) أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ , حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (٣/ ٣٨٤)
(٥) (ت) ١٢٧٤ , (س) ٤٦٧٢ , (طس) ٥٩٩٤ , (هق) ١٠٦٣٥