(٢) أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا " , أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣٨٤)(٣) أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ , لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣٨٤)(٤) أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ , حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (٣/ ٣٨٤)(٥) (ت) ١٢٧٤ , (س) ٤٦٧٢ , (طس) ٥٩٩٤ , (هق) ١٠٦٣٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute