للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥).


(١) (م) ٤٦ - (١٥٧١) , (ت) ١٤٨٨ , (س) ٤٢٧٩ , (جة) ٣٢٠٣
(٢) (حم) ٦٣١٥ , (م) ٤٤ - (١٥٧٠) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , (حم) ٦٣١٥
(٤) (حم) ٦٣١٥ , (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , (خ) ٣١٤٥
(٥) (حم) ٥٩٧٥ , (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.