(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ , أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ - وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ - فَعَتَقَتْ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْنِي , فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا , وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا , إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ , فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا. (١)
(١) (ط) ١١٧٢ , (عب) ١٣٠١٧ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute