للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١)) (٢) (- وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ -) (٣) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ الطَّيِّبُ؟ قَالَ:) (٤) (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ) (٥) (مِنْ هَذَا) (٦) (بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ (٧)) (٨) (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَلَاثَةِ) (٩) وفي رواية: (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (١٠) (" أَوَّاهْ أَوّاَهْ , عَيْنُ الرِّبَا , عَيْنُ الرِّبَا , لَا تَفْعَلْ) (١١) وفي رواية: (لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا) (١٢) (وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ , أَوْ) (١٣) (بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ , ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (١٤)) (١٥) وفي رواية: (إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ , ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ) (١٦) (وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ (١٧) ") (١٨)


(١) قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَعْنِي جَيِّدًا.
(٢) (م) ٩٥ - (١٥٩٣) , (خ) ٦٩١٨ , (س) ٤٥٥٣
(٣) (س) ٤٥٥٤ , (حم) ١١٤٣٠
(٤) (حم) ١١٠٩٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (خ) ٦٩١٨ , (م) ٩٤ - (١٥٩٣)
(٦) (خ) ٢١٨٠ , (م) ٩٥ - (١٥٩٣) , (س) ٤٥٥٣
(٧) (الْجَمْع): تَمْر رَدِيء، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة بِأَنَّهُ الْخَلْط مِنْ التَّمْر، وَمَعْنَاهُ: مَجْمُوع مِنْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤٥٨)
(٨) (خ) ٦٩١٨ , (م) ٩٤ - (١٥٩٣) , (س) ٤٥٥٣
(٩) (خ) ٢٠٨٩ , (م) ٩٥ - (١٥٩٣) , (س) ٤٥٥٣
(١٠) (م) ٩٧ - (١٥٩٤) , (س) ٤٥٥٤ , (حم) ١١٠٩٠
(١١) (خ) ٢١٨٨ , (م) ٩٦ - (١٥٩٤) , (س) ٤٥٥٧ , (حم) ١١٦١٣
(١٢) (حم) ١١٥٩٩ , (س) ٤٥٥٧
(١٣) (خ) ٦٩١٨ , (م) ٩٤ - (١٥٩٣)
(١٤) مَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرَوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُفَرَّق بَيْن أَنْ يَشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْره، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْق، وَهَذَا كُلّه لَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: هُوَ حَرَام. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤٥٨)
(١٥) (خ) ٤٠٠١ , (م) ٩٥ - (١٥٩٣) , (س) ٤٥٥٣ , (حم) ١١٤٣٠
(١٦) (م) ١٠٠ - (١٥٩٤) , (حم) ١١٦١٣
(١٧) أَيْ: كَذَلِكَ الْمِيزَان , لَا يَجُوز التَّفَاضُل فِيهِ فِيمَا كَانَ رِبَوِيًّا مَوْزُونًا. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤٥٨)
وفِي الْحَدِيث النَّصّ عَلَى تَحْرِيم رِبَا الْفَضْل. فتح الباري (ج ٧ / ص ١٥٧)
(١٨) (خ) ٢١٨٠ , (م) ٩٤ - (١٥٩٣)