للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة هق) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ , أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " (ضعيف) (١)


(١) (جة) ٢٤٣٢ , (طس) ٤٥٨٥ , (هق) ١٠٧١٦ , انظر الضعيفة: ١١٦٢ , ذكرته على ضعفه لمعرفة حكم الرجل يقرض القرض لصديقه الذي كان بينه وبينه هدايا قبل حصول القرض , ثم أهدى له بعد أخذه القرض منه. ع