للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (١) الْحَرَّةِ (٢) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (٣) فَأَبَى عَلَيْهِ , فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (٤) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (٦) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٧). (٨)


(١) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود (٨/ ١٣٢)
(٢) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود (٨/ ١٣٢)
(٣) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْيِ أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (٧/ ٢٢٠)
(٤) (خ) ٢٥٦١ , (م) ١٢٩ - (٢٣٥٧)
(٥) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (٨/ ١٣٢)
(٦) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط.
وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ, وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: " إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن ". عون المعبود (٨/ ١٣٢)
(٧) [النساء/٦٥]
(٨) (خ) ٢٢٣١ , (م) ١٢٩ - (٢٣٥٧) , (ت) ١٣٦٣ , (س) ٥٤١٦ , (حم) ١٦١٦١