للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حم) , وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (١) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَاهِنُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية: (فَهَشَّ لِذَلِكَ) (٢) وَأَعْجَبَهُ (٣) " (٤)


(١) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ.
(٢) (حم) ١٢٦٤٨ , (ش) ٣٣٥٥٨
(فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح.
(٣) قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا , فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ
(٤) (حم) ١٣٧١٤ , ١٢٦٤٨ , (ش) ٣٣٥٥٨ , (طس) ٨٨٥٠ , (مي) ٢٤٧٤ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٠٧، وفي غاية المرام: ٣٩١