للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ (١) عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ " (٢)


(١) قَوْله (بِدِيَةِ الْحُرّ) مُتَعَلِّق (بِقَضَى) ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو , وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم , وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض , أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ: أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ , وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. شرح سنن النسائي (ج٦ص٣٤٤)
(٢) (ك) ٢٨٦٤ , (س) ٤٨٠٨، (هق) ٢١٤٤٦