للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ , أَوْ يَأذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ (١) " (٢)


(١) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أنه إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ , فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ , فَلَا بَأسَ أَنْ يَخْطِبَهَا , وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سفيان خَطَبَاهَا , فَقَالَ: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَن النِّسَاءِ , وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ " , فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.
(٢) (حب) ٤٠٥١ , (خ) ٤٨٤٨ , (م) ٥٠ - (١٤١٢) , (س) ٣٢٤٣ , (حم) ٦٠٣٦