(٢) (خ) ٣٥٢٣(٣) (خ) ٢٩٤٣، (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)(٤) (خ) ٨٨٤(٥) (م) ٩٣ - (٢٤٤٩)، (خ) ٤٩٧٤(٦) تَقُول: رَابَنِي فُلَان , إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج٤ص٤٥٨)(٧) (خ) ٤٩٣٢، (م) ٩٣ - (٢٤٤٩)، (ت) ٣٨٦٧(٨) (خ) ٣٥١٠(٩) أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)(١٠) هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع , زَوْج زَيْنَب - رضي الله عنها - بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء , وَأَصْهَرْته , إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج٨ ص ٢٠١)(١١) (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣(١٢) (خ) ٣٥٢٣(١٣) أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)(١٤) (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣(١٥) فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة - رضي الله عنها - لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا , وَأَذَاهَا يُؤْذِيه - صلى الله عليه وسلم - وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)(١٦) (م) ٩٦ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣، (د) ٢٠٦٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute