للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -) (١) (فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ? فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ , وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ? فَسَمِعْتُهُ) (٢) (يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -) (٣) (فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ) (٤) (فَإِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَلَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) (٥) (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَإِنَّمَا فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي , يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا (٦) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) (٧) وَ (مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي) (٨) (وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا (٩) ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (١٠) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ) (١١) (قَالَ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ) (١٢) (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي (١٣) فَوَفَى لِي , وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا , وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا , وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ) (١٤) (عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا (١٥) "، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ) (١٦).


(١) (خ) ٢٩٤٣، (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)
(٢) (خ) ٣٥٢٣
(٣) (خ) ٢٩٤٣، (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)
(٤) (خ) ٨٨٤
(٥) (م) ٩٣ - (٢٤٤٩)، (خ) ٤٩٧٤
(٦) تَقُول: رَابَنِي فُلَان , إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج٤ص٤٥٨)
(٧) (خ) ٤٩٣٢، (م) ٩٣ - (٢٤٤٩)، (ت) ٣٨٦٧
(٨) (خ) ٣٥١٠
(٩) أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)
(١٠) هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع , زَوْج زَيْنَب - رضي الله عنها - بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء , وَأَصْهَرْته , إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج٨ ص ٢٠١)
(١١) (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣
(١٢) (خ) ٣٥٢٣
(١٣) أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)
(١٤) (م) ٩٥ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣
(١٥) فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة - رضي الله عنها - لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا , وَأَذَاهَا يُؤْذِيه - صلى الله عليه وسلم - وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٥٨)
(١٦) (م) ٩٦ - (٢٤٤٩)، (خ) ٢٩٤٣، (د) ٢٠٦٩