للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (١)


(١) (هق) ١٣٤٩٤ , ١٣٧١٥ , (قط) ج٣ص٢٢١ح١١ ,
قال الألباني في الإرواء: ١٨٤٥ (رُوِي عن ابن عباس مرفوعا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
قال: ضعيف مرفوعا , والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩). أ. هـ