قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا , وعن أبي رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (أ). واختلف العلماء في هذه المسألة , فالجمهور على المنع , لحديث عثمان (يعني هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله: (ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: (تزوجني رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ __ (أ) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث ١٨٤٩