(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (١)
(١) (ط) ١٠٩٨ , (ش) ١٧١١٨ , (الشافعي) ٢٤٧ , (هق) ١٤١٩٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute