(٢) (س) ٣٣٦٩ , (ت) ١٠٨٨ , (حم) ١٨٣٠٦(٣) (جة) ١٨٩٦ , (س) ٣٣٦٩(٤) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ.قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِقُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ١٥٤)(٥) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ.وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (١٠/ ١٤٥)(٦) (حم) ١٨٣٠٥ , (س) ٣٣٦٩ , (ت) ١٠٨٨ , (جة) ١٨٩٦ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٩٩٤ , وآداب الزفاف (٩٦)، والمشكاة (١٣٥٣)، وصَحِيح الْجَامِع: ٤٢٠٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute