للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه -: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (٢) (فِي النِّكَاحِ) (٣) (الصَّوْتُ (٤) وَضَرْبُ الدُّفِّ (٥) ") (٦)


(١) (حم) ١٨٣٠٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (س) ٣٣٦٩ , (ت) ١٠٨٨ , (حم) ١٨٣٠٦
(٣) (جة) ١٨٩٦ , (س) ٣٣٦٩
(٤) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ.
قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ
قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ١٥٤)
(٥) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ.
وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (١٠/ ١٤٥)
(٦) (حم) ١٨٣٠٥ , (س) ٣٣٦٩ , (ت) ١٠٨٨ , (جة) ١٨٩٦ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٩٩٤ , وآداب الزفاف (٩٦)، والمشكاة (١٣٥٣)، وصَحِيح الْجَامِع: ٤٢٠٦