(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا " (١)
(١) (ت) ١١٤٣ , (د) ٢٢٤٠ , (جة) ٢٠٠٩ , (حم) ٢٣٦٦ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٢١، وقال: ثم رأيت في " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (١٢٦٤٧): عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ «فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نِكَاحِهِمَا. قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الاسناد. أ. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute