للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(خ س د جة ط) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ - رضي الله عنها - كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (١) فَـ (أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ , مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ (٢) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (٣)) (٤) وفي رواية: (وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ) (٥) (بُغْضًا) (٦) (" فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَابِتًا , فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ (٧) وَهُمَا بِيَدِهَا) (٨) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (٩) (يَا رَسُولَ اللهِ , كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِثَابِتٍ:) (١٠) (" خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) (١١)

وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (١٢)) (١٣)

وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (١٤) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (١٥) (" فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ") (١٦) (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا) (١٧).


(١) (د) ٢٢٢٨
(٢) أَيْ: لَا أُرِيدَ مُفَارَقَته لِسُوءِ خُلُقه , وَلَا لِنُقْصَانِ دِينه , وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بِهَا شَيْئًا يَقْتَضِي الشَّكْوَى مِنْهُ بِسَبَبِهِ، لَكِنْ وَقَعَ مِنْ رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَسَرَ يَدهَا، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُق، لَكِنَّهَا مَا تَعِيبهُ بِذَلِكَ , بَلْ بِشَيْءٍ آخَر. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ١٠٣)
(٣) أَيْ: أَكْرَه إِنْ أَقَمْتُ عِنْده أَنْ أَقَع فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْر، أَوْ كَأَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَحْمِلهَا شِدَّة كَرَاهَتهَا لَهُ عَلَى إِظْهَار الْكُفْر , لِيَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْهُ، وَهِيَ كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ ذَلِكَ حَرَام , لَكِنْ خَشِيَتْ أَنْ تَحْمِلهَا شِدَّة الْبُغْض عَلَى الْوُقُوع فِيهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ تُرِيد بِالْكُفْرِ: كُفْرَان الْعَشِير , إِذْ هُوَ تَقْصِير الْمَرْأَة فِي حَقّ الزَّوْج. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى أَخَاف عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَام مَا يُنَافِي حُكْمه , مِنْ نُشُوٍز وَفَرْك وَغَيْره , مِمَّا يُتَوَقَّع مِنْ الشَّابَّة الْجَمِيلَة الْمُبْغِضَة لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا فَأَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَام: الْكُفْر. فتح الباري (ج١٥ص١٠٣)
(٤) (خ) ٤٩٧١ , (س) ٣٤٦٣ , (جة) ٢٠٥٦
(٥) (خ) ٤٩٧٢ , (جة) ٢٠٥٦
(٦) (جة) ٢٠٥٦
(٧) أَيْ: بُسْتَانَيْن.
(٨) (د) ٢٢٢٨
(٩) (خ) ٤٩٧١ , (س) ٣٤٦٣ , (جة) ٢٠٥٦
(١٠) (س) ٣٤٦٢ , (د) ٢٢٢٧ , (حم) ٢٧٤٨٤ , (ط) ١١٧٤ , (خ) ٤٩٧١
(١١) (د) ٢٢٢٨
(١٢) هُوَ أَمْر إِرْشَاد وَإِصْلَاح , لَا إِيجَاب.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا السِّيَاق عَلَى أَنَّ الْخُلْع لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَفِيهِ نَظَر , فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ , وَلَا مَا يَنْفِيه، فَإِنَّ قَوْله " طَلِّقْهَا إِلَخْ " يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد طَلِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ , فَيَكُون طَلَاقًا صَرِيحًا عَلَى عِوَض , وَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ.
إِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذَا وَقَعَ لَفْظ الْخُلْع , أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمه , مِنْ غَيْر تَعَرُّضٍ لِطَلَاقٍ بِصَرَاحَةٍ وَلَا كِنَايَة , هَلْ يَكُون الْخُلْع طَلَاقًا وَفَسْخًا؟.
وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْخُلْع وَقَعَ قَبْل الطَّلَاق أَوْ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ فِي رِوَايَة خَالِد الْمُرْسَلَة ثَانِيَة أَحَادِيث الْبَاب " فَرَدَّتْهَا , وَأَمَرَهُ فَطَلَّقَهَا " , وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَقْدِيم الْعَطِيَّة عَلَى الْأَمْر بِالطَّلَاقِ، بَلْ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون الْمُرَاد: إِنْ أَعْطَتْك طَلِّقْهَا، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا التَّصْرِيح بِوُقُوعِ صِيغَة الْخُلْع.
وَوَقَعَ فِي مُرْسَل أَبِي الزُّبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ " فَأَخَذَهَا لَهُ , وَخَلَّى سَبِيلهَا "
وَفِي حَدِيث حَبِيبَة بِنْت سَهْل " فَأَخَذَهَا مِنْهَا , وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا " , لَكِنَّ مُعْظَم الرِّوَايَات فِي الْبَاب تُسَمِّيه: خُلْعًا.
فَفِي رِوَايَة عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ١٠٣)
(١٣) (س) ٣٤٦٣ , (خ) ٤٩٧١ , (طب) ج١١ص٣٤٧ح١١٩٦٩ , (هق) ١٤٦١٥
(١٤) (جة) ٢٠٥٦ , (طب) ج١١ص٣١٠ح١١٨٣٤ , (هق) ١٤٦١٩، وصححها الألباني في الإرواء: ٢٠٣٧
(١٥) (ط) ١١٧٤ , (س) ٣٤٦٢ , (د) ٢٢٢٧ , (حم) ٢٧٤٨٤
(١٦) (ت) ١١٨٥ , (د) ٢٢٢٩ , (عب) ١١٨٥٨، (ك) ٢٨٢٥
(١٧) (ط) ١١٧٤ , (س) ٣٤٦٢ , (د) ٢٢٢٧ , (حم) ٢٧٤٨٤