للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا , قَالَ: " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق (١) " (٢)


(١) أَيْ: الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى. حاشية السندي على ابن ماجه (ج٤ص٣٢١)
(٢) (جة) ٢٠٨١ , (قط) ج٤ص٣٧ح١٠١ , (هق) ١٤٩٥٦ , (طب) ج١١ص٣٠٠ح١١٨٠٠ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٤١