(٢) (خ) ٤٩٨٥ , (ط) ١١٦٣ , (عب) ١١٦٦١ , (هق) ١٤٩٩٥(٣) قال الحافظ: هَذَا قَوْل الْجُمْهُور , فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف , فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق.وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة , اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة , وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّة , قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة، لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّصُ عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا.وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن التَّفْصِيل فِي الْإِيلَاء بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة، بِخِلَافِ الْعِدَّة , فَإِنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْل لِلْبَائِنَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْد اِنْقِطَاع عِصْمَتهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِم فَلَمْ يَبْقَ بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة تَفْصِيل.وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود، وَبِسَنَدٍ آخَر لَا بَأس بِهِ عَنْ عَلِيّ: " إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ , طَلُقَتْ طَلْقَة بَائِنَة ".وَبِسَنَدٍ حَسَن عَنْ عَلِيّ , وَزَيْد بْن ثَابِت مِثْله.وَعَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَمِنْ غَيْرهمْ , كَابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب , وَعَطَاء , وَالْحَسَن , وَابْن سِيرِينَ مِثْله.وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَرَبِيعَة , وَمَكْحُول , وَالزُّهْرِيّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ: تَطْلُقُ , لَكِنْ طَلْقَة رَجْعِيَّة.وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق جَابِر بْن زَيْد: " إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر طَلُقَتْ بَائِنًا , وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ".وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مَسْرُوق " إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة , بَانَتْ بِطَلْقَةٍ , وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض ".وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله.وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ اِمْرَأَته، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ".وهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ مِنْ اِبْن عُمَر، وَتَفْسِير الصَّحَابَة فِي مِثْل هَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع عِنْد الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , كَمَا نَقَلَهُ الْحَاكِم، فَيَكُون فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَنْ قَالَ: يُوقَف. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ١٢٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute