(٢) (حم) ٢٧٣٦٠، (حب) ٤٢٧٩ , انظر صحيح موارد الظمآن: ١١١٦ , وقال الحافظ في " الفتح " ٩/ ٤٣٣: أسانيد هذه الأحاديث حسان.(٣) (د) ٢٢١٤، انظر الإرواء: ٢٠٨٧(٤) (حم) ٢٧٣٦٠(٥) (جة) ٢٠٦٣(٦) [المجادلة/١ - ٤](٧) (حم) ٢٧٣٦٠، (د) ٢٢١٤ , (حب) ٤٢٧٩ , (س) ٣٤٦٠ , (جة) ١٨٨(٨) (د) ٢٢١٤(٩) قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ: زِنْبِيلًا , يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. (د) ٢٢١٦قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ كَامِلٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَالدَّقِيقُ مِنْ الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ , وَكَذَا السَّوِيقُ.وَهَلْ يُعْتَبَرُ تَمَامُ الْكَيْلِ؟ , أَوْ الْقِيمَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ؟ فِي ذَلِكَ رَأيَانِ.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ مِقْدَارُ مَا يَصْلُحُ لِلْإِشْبَاعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقْوَاتِ التِّسْعَةِ , وَهِيَ الْقَمْحُ , وَالشَّعِيرُ , وَالسُّلْتُ , وَالذُّرَةُ , وَالدُّخْنُ , وَالْأَرُزُّ , وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ.وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ وَاحِدٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ , مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْنَافِ السَّابِقَةِ , أَوْ غَيْرِهَاوَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ , أَوْ أَقِطٍ , وَيُجْزِئُ دَقِيقٌ وَسَوِيقٌ بِوَزْنِ الْحَبِّ , سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ لَا.وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ: يُجْزِئُ كُلُّ أَقْوَاتِ الْبَلَدِ , وَالْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ: إخْرَاجُ الْحَبِّ. الموسوعة الفقهية ج٥ص١١٦(١٠) (حم) ٢٧٣٦٠ , (حب) ٤٢٧٩(١١) قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأمِرَهُ.(١٢) (د) ٢٢١٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute