للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ , فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ , إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. (١)


(١) (ط) ١١٩٧ , (هق) ١٥١٥٩ , صححه الألباني في آداب الزفاف ص١٩١ , وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ
وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة - رضي الله عنها -)
فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك , لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية , وأقوال نبوية , خَفِيت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ذكر الحديث ..