للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ ت د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ , عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا) (١) (فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا) (٢) (يَبْكِي عَلَيْهَا) (٣) (وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ , يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ) (٤) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بَرِيرَةُ , اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ (٥)؟ , قَالَ: " لَا , إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ") (٦) (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (٧) (قَالَ: " فَخَيَّرَهَا " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (٨) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) (٩) (بِثَلَاثِ حِيَضٍ (١٠)) (١١) ثُمَّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ , وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ") (١٢)


(١) (خ) ٤٩٧٨ , (ت) ١١٥٦ , (س) ٥٤١٧ , (د) ٢٢٣١ , (جة) ٢٠٧٥ , (حم) ٣٤٠٥
(٢) (ت) ١١٥٦ , (خ) ٤٩٧٧ , (حم) ١٨٤٤
(٣) (خ) ٤٩٧٧ , (جة) ٢٠٧٥
(٤) (ت) ١١٥٦ , (خ) ٤٩٧٩ , (س) ٥٤١٧ , (د) ٢٢٣١ , (جة) ٢٠٧٥ , (حم) ١٨٤٤
(٥) انظر لِفِقْهِها كيف تميز بين ندبه - صلى الله عليه وسلم - وأمره. ع
(٦) (د) ٢٢٣١ , (خ) ٤٩٧٩ , (س) ٥٤١٧ , (جة) ٢٠٧٥ , (حم) ١٨٤٤
(٧) (خ) ٤٩٧٩ , (س) ٥٤١٧ , (ت) ١١٥٦ , (جة) ٢٠٧٥
(٨) (حم) ١٨٤٤ , (د) ٢٢٣٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩) (حم) ٢٥٤٢ , (د) ٢٢٣٢ , (جة) ٢٠٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) جملة (وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاث حِيَضٍ) فيها دليل على أن القَرء هو الحيض. ع
(١١) (جة) ٢٠٧٧ , (حم) ٣٤٠٥ , وصححها الألباني في الإرواء: ٢١٢٠ ,
و (١٢) (د) ٢٢٣١ , (خ) ٤٩٧٩ , (س) ٥٤١٧ , (جة) ٢٠٧٥