للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (١)


(١) (س) ٣٥٠٣ , (م) ٦٣ - (١٤٩٠) , (جة) ٢٠٨٦ , (حم) ٢٦٤٩٦