للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا , فلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ , وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا , فَتَزَوَّجَتْ , أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا , قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ. (١) (ضعيف)


(١) (ط) ١١٩٥ , وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٥): لَا يصح.