(٢) (د) ٢٩٠٠ , (جة) ٢٧٣٨ , (حم) ١٧٢٣٨(٣) أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٧٠)(٤) أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ , قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود(٥) أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٧٠)(٦) (جة) ٢٦٣٤ , (د) ٢٩٠١ , (حم) ١٧٢١٤ , (حب) ٦٠٣٥ , (ن) ٦٣٥٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٠ , وصَحِيح الْجَامِع: ١٤٥٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute