للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (١) يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ (٢) الَّذِي يُدْعَى (٣) لَهُ (٤) ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ (٥) مِنْ بَعْدِهِ , فَقَضَى إِنْ كَانَ) (٦) (مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا , أَوْ مِنْ أَمَةٍ (٧) يَمْلِكُهَا) (٨) (يَوْمَ أَصَابَهَا (٩) فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ (١٠) وَلَيْسَ لَهُ (١١)) (١٢) (مِمَّا قُسِمَ (١٣) قَبْلَهُ (١٤) مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (١٥) وَمَا أَدْرَكَ (١٦) مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَلَهُ نَصِيبُهُ (١٧) وَلَا يَلْحَقُ (١٨) إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ (١٩) أَنْكَرَهُ (٢٠) وَإِنْ كَانَ (٢١) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا (٢٢)) (٢٣) (فَإِنَّهُ (٢٤) لَا يَلْحَقُ) (٢٥) (بِمَا اسْتَلْحَقَهُ) (٢٦) (وَلَا يَرِثُ (٢٧)) (٢٨) (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ (٢٩)) (٣٠) (فَهُوَ وَلَدُ زِنَا , لِأَهْلِ أُمِّهِ (٣١) مَنْ كَانُوا , حُرَّةً أَوْ أَمَةً) (٣٢) (وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى (٣٣) ") (٣٤)


(١) هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَة أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ , وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ: اِدَّعَاهُ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢) أَيْ: بَعْد مَوْت أَبِي الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٣) أَيْ: الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٤) أَيْ: لِأَبِيهِ , يَعْنِي يَنْسِبهُ إِلَيْهِ النَّاس بَعْد مَوْت سَيِّد تِلْكَ الْأُمَّة وَلَمْ يُنْكِر أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٥) هَذِهِ الْجُمْلَة خَبَر (كُلُّ) , وَقِيلَ: إِنَّهَا صِفَة ثَانِيَة لِ (مُسْتَلْحَقٍ) وَخَبَر (كُلُّ) مَحْذُوف , أَيْ: مَنْ كَانَ , دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْده. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٦) (حم) ٧٠٤٢ , (د) ٢٢٦٥ , (جة) ٢٧٤٦
(٧) أَيْ: كُلّ وَلَد حَصَلَ مِنْ جَارِيَة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٨) (حم) ٦٦٩٩
(٩) أَيْ: فِي وَقْت جَامَعَهَا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٠) أَيْ: إِنْ لَمْ يُنْكِر نَسَبه مِنْهُ فِي حَيَاته. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١١) أَيْ: لِلْوَلَدِ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٢) (حم) ٧٠٤٢ , (د) ٢٢٦٥
(١٣) أَيْ: فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٤) أَيْ: قَبْل الِاسْتِلْحَاق. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٥) لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة. عون المعبود (ج٥ص ١٤٠)
(١٦) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٧) أَيْ: فَلِلْوَلَدِ حِصَّته. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٨) أَيْ: لَا يَلْحَق الْوَلَد. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(١٩) أَيْ: يَنْتَسِب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢٠) أَيْ: أَبُوهُ , لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ , وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء , بِأَنْ يَقُول: مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا , وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ , وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء , فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢١) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢٢) أَيْ: زَنَى بِهَا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢٣) (د) ٢٢٦٥ , (جة) ٢٧٤٦ , (حم) ٧٠٤٢
(٢٤) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢٥) (د) ٢٢٦٥ , (جة) ٢٧٤٦ , (حم) ٧٠٤٢
(٢٦) (حم) ٦٦٩٩
(٢٧) أَيْ: وَلَا يَأخُذ الْإِرْث. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٢٨) (د) ٢٢٦٥ , (جة) ٢٧٤٦ , (حم) ٧٠٤٢
(٢٩) أَيْ: اِنْتَسَبَهُ. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٣٠) (حم) ٦٦٩٩ , (د) ٢٢٦٥ , (جة) ٢٧٤٦
(٣١) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٤٠)
(٣٢) (جة) ٢٧٤٦ , , (د) ٢٢٦٥ , (حم) ٦٦٩٩، (ك) ٧٩٩٣ , (هق) ١٢٢٨٤
(٣٣) قَالَ الْخَطَّابِيّ: هَذِهِ أَحْكَام قَضَى بِهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوَائِل الْإِسْلَام وَمَبَادِئ الشَّرْع , وَهِيَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَته وَلَدًا , فَإِنْ كَانَ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ وَرَثَته قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَلَمْ يَرِث مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ , فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَته لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَم بَعْد مِنْ مَاله , وَلَمْ يَرِث مَا قُسِمَ قَبْل الِاسْتِلْحَاق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَة غَيْره , كَابْنِ وَلِيدَة زَمْعَة أَوْ مِنْ حُرَّة زَنَى بِهَا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِث , بَلْ لَوْ اِسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئ لَمْ يَلْحَق بِهِ , فَإِنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِت النَّسَب , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة , سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَوْ مُخَالِفًا لَهُ. عون المعبود (ج٥ص١٤٠)
(٣٤) (د) ٢٢٦٦ , (جة) ٢٧٤٦ , وحسنه الألباني في هداية الرواة: ٣٢٥٢