للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٢: وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: «لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ»

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَرِثُهُ» , فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟» , فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. (١)


(١) قال ابن شبرمة للشعبي: هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ , فقال: تتزوج , فقال ابن شبرمة: أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول , هل ترثه؟ , فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة؟ , فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها.