للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ (١) " (٢)


(١) اخْتَطَّ فلان خِطَّةً , إِذا تحَجَّر موضعاً وخَطَّ عليه بِجِدار , وجمعها الخِطَطُ , وكلُّ ما حَظَرْتَه فقد خطَطْتَ عليه والخِطّةُ بالكسر: الأَرضُ والدار يَخْتَطُّها الرَّجل في أَرض غير مملوكةٍ ليَتَحجَّرها ويَبْنيَ فيها , وذلك إِذا أَذِن السلطان لجماعة من المسلمين أَنْ يَخْتَطُّوا الدُّورَ في موضع بعينه ويتخذوا فيه مَساكِنَ لهم , كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد.
قال السندي: أي: ليس لورثة الزوج إذا مات هو أن يأخذوا من المرأة البيت ويخرجوها منه، بل عليهم أن يخلُّوها في بيتها، وكان هذا الحكم مخصوصٌ بالمهاجرين، وانقضى بانقضائهم. مسند أحمد ط الرسالة (٤٤/ ٦٠١)
(٢) (حم) ٢٧٠٩٤ , (طب) ج٢٤ص٥٦ح١٤٦