للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مي) , وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ , غَيْرَ الْعَتَاقَةِ. (١)


(١) (مي) ٣٢٥٣ , (ش) ٣٠٨٠٧