للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) (١) (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ (٢) مَالًا) (٣) (وَلَا مُبَذِّرٍ) (٤) (وَلَا مُبَادِرٍ (٥)) (٦) (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") (٧)


(١) (س) ٣٦٦٨ , (د) ٢٨٧٢ , (جة) ٢٧١٨ , (حم) ٦٧٤٧
(٢) أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه , وَوَجْهُ إِبَاحَتِهِ لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ , وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٣٦)
(٣) (جة) ٢٧١٨ , (س) ٣٦٦٨ , (د) ٢٨٧٢ , (حم) ٧٠٢٢
(٤) (حم) ٧٠٢٢ , (س) ٣٦٦٨
(٥) مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى: {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج٦ص٣٣٦)
(٦) (د) ٢٨٧٢
(٧) (حم) ٧٠٢٢ , (جة) ٢٧١٨ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٤٥٦، وهداية الرواة: ٣٢٩٢