للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا , فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ , فَنُزِيَ مِنْهَا (١) فَمَاتَ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا (٢)؟ , فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا , وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ , فَأَبَوْا , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (٣). (٤) (ضعيف)


(١) أَيْ: نَزَا مِنْهَا الدَّمُ وَتَزَايَدَتْ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٢٠٣)
(٢) رَأَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمَانِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَظَاهِرُهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا , يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي يَرَاهُ وَيُفْتِي بِهِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ جَنْبَتَهُمْ أَظْهَرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٢٠٣)
(٣) أَيْ: أَنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا فَسَمَّاهُ قَضَاءً بِمَا يُوجَدُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ. المنتقى شرح الموطأ (ج ٤ / ص ٢٠٣)
(٤) (ط) ١٥٥٠ , (ش) ٢٧٦٢٩ , (هق) ١٦٢٢٩