للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث , فذلك كفارة له " (١)


(١) الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٣٣٤