للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (١) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ , وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (٢) وفي رواية: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , أَعْقِلُ عَنْهُ (٣) وَأَرِثُهُ (٤) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , يَعْقِلُ عَنْهُ (٥) وَيَرِثُهُ ") (٦)


(١) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله , فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ , ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٢)
(٢) (د) ٢٩٠٠ , (جة) ٢٧٣٨ , (حم) ١٧٢٣٨
(٣) أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٧٠)
(٤) أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ , قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج ٦ / ص ٣٧٠)
(٥) أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٧٠)
(٦) (جة) ٢٦٣٤ , (د) ٢٩٠١ , (حم) ١٧٢١٤ , (حب) ٦٠٣٥ , (ن) ٦٣٥٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٠ , وصَحِيح الْجَامِع: ١٤٥٥