للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (١) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (٢) الْحَرُورِيَّ (٣) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (٤) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي , هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ , وَعَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ) (٥) (هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمَا بِسَهْمٍ؟ , وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ , وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ , وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ , وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ , فَلَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا (٦) أَوْ يَقَعُ فِي أُحْمُوقَةٍ (٧) مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ , " وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ " , فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ , هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ (٨)؟ , فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ , إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا (٩) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ , وَأَمَّا بِسَهْمٍ " فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١٠) ") (١١) (وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ) (١٢) (" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " , وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (١٣) وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ , فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (١٤) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (١٥) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ , وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَانْقَضَى يُتْمُهُ , وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ , ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ , فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (١٦) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ (١٧) لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا (١٨) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (١٩) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (٢٠) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٢١) (" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا ") (٢٢) (فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا) (٢٣) (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا , فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ , وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (٢٤) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ , وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (٢٥) -) (٢٦) (فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا , وَأَبَى ذَلِكَ) (٢٧) (فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ , وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) (٢٨).


(١) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: ٣ من الوسطى من التابعين , الوفاة: ١٠٠ هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(٢) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(٣) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٦٠)
(٤) (س) ٤١٣٣
(٥) (م) ١٨١٢
(٦) مَعْنَاهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَكْرَه نَجْدَة لِبِدْعَتِهِ، وَهِيَ كَوْنه مِنْ الْخَوَارِج الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين مُرُوق السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة، وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْعِلْم لَمْ يُمْكِنهُ كَتْمه فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابه، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ , أَيْ: لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْت الْكِتَابَة أَصِير كَاتِمًا لِلْعِلْمِ، مُسْتَحِقًّا لِوَعِيدِ كَاتِمه لَمَا كَتَبْت إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٢)
(٧) الأُحْمُوقة: الْفِعْل الْقَبِيح. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٣)
(٨) (الْبَأس): الشِّدَّة، وَالْمُرَاد هُنَا الْحَرْب. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٤)
(٩) أَيْ: يُعْطَوْنَ تِلْكَ الْعَطِيَّة، وَتُسَمَّى الرَّضْخ. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٢)
(١٠) وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، وَقَالَ مَالِك: لَا رَضْخ لَهَا، وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح , وفِيهِ: أَنَّ الْعَبْد يُرْضَخ لَهُ وَلَا يُسْهَم لَهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٢)
(١١) (م) ١٨١٢ , (ت) ١٥٥٦
(١٢) (حم) ٢٦٨٥ , (م) ١٨١٢
(١٣) أَيْ: لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين، كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة: {وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي} , فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوز قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب، وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ النِّسَاء، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٢)
(١٤) أَيْ: مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٧٢)
(١٥) أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ , وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (٦/ ٢٧٢)
(١٦) أَمَّا نَفْس الْيُتْم , فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ , وَمَالِك , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ , وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة , زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ.
وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره , فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر.
قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (٦/ ٢٧٢)
(١٧) أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة , الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (١٢/ ١٩١)
(١٨) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم , وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (١٢/ ١٩١)
(١٩) أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رحمه الله -: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة , وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَالله أَعْلَم. النووي (١٢/ ١٩١)
(٢٠) أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة , وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام , أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي.
لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ , لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام , فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ , لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -.
إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا , وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول , مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٤٤)
(٢١) (م) ١٨١٢
(٢٢) (س) ٤١٣٣
(٢٣) (م) ١٨١٢
(٢٤) الغاَرِم: الضَّامِنُ.
(٢٥) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ , فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ , كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور , وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا.
وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ , إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى , وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض , حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة.
وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله , فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَرْضٌ دُون حَقّهمْ , وَالله أَعْلَم.
وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ , وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا , فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي , بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٤٤)
(٢٦) (س) ٤١٣٣ , (حم) ٢٩٤٣
(٢٧) (س) ٤١٣٤
(٢٨) (د) ٢٩٨٢ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٤٤