للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. (١)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

شرح السير الكبير (الشركة الشرقية للإعلانات-د. ط-١٩٧١م) ج١ ص٨٩ - ٩٠: وَلا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ الدِّينِ. وَلَكِنَّهُ فَشَلٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَحْرِيضٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلا بَأسَ بِهِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُبَارِزِينَ يَزْدَادُونَ نَشَاطًا بِرَفْعِ الصَّوْتِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ عَلَى مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَوْتُ أَبِي دُجَانَةَ فِي الْحَرْبِ فِئَةٌ ". فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ فَشَلٌ. وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَيْشِ فَلِهَذَا لا يُسْتَحَبُّ.

البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج٥ ص٨١ - ٨٣: الْفَشَلُ: الْجُبْنُ.


(١) (د) ٢٦٥٦ , (ك) ٢٥٤٣ , (هق) ١٨٢٤٨ , (ش) ٣٣٤٢٠