(٢) (عب) ٩٤٢٤ (٣) (ش) ٣٣٠٥٦ (٤) (عب) ٩٤٢٤ , (ش) ٣٣٠٥٦ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٤١ , وقال الألباني: (تنبيه): هذا الحديث قاعدة هامة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم , فإن استجابوا فَبِها ونِعمت، وإلا فُرضت عليهم الجزية، فإن رفضوا قوتلوا، وعلى هذا جرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولا يخالف ذلك ما في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق، وهم غارُّون .. أي: غافلون، أي: أخذهم على غِرَّة , فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته - صلى الله عليه وسلم - كيف وهي قد بلغت فارس والروم؟، فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف للقاعدة المذكورة، فإنه ليس من الضروري أن يُدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة! وقد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سُئل عن العدو هل يُدعون قبل القتال؟ , قال: " قد بلغهم الإسلام منذ بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ". أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٦٥) وسعيد بن منصور (٣/ ٢ / ٢٠٦/ ٢٤٨٦) وانظر الرد على البعض المُشار إليه مع تخريج حديث " الصحيحين " في " صحيح أبي داود " (٢٣٦٧). أ. هـ