للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي , وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ , وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ , وَعَلَيْهِمْ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ: مُدَّيْنِ , وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجَزِيرَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: إِرْدَبٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ , وَمِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ , وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْبَزِّ الَّتِي كَانَ يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ , وَيُضَيِّفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا [حِنْطَةً] (١) لِكُلِّ إِنْسَانٍ , وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ , وَكَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ) (٢) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ , فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ , يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ , لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْهَدُهُمْ , قَالَ: نَعَمْ , فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (٣).


(١) (هق) ١٨٤٦٣
(٢) (هق) ١٨٤٦٢ , (عب) ١٠٠٩٦ , (ش) ٣٢٦٤٠ , (الأموال لابن زنجويه) ١٥٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١
(٣) (هق) ١٨٤٦٤ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١، وقال ابن قدامة في " المغني " (٨/ ٥٠٣): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم , لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء , فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ