(٢) قَالَ الْمَازِرِيّ: أَنْكَرَ الْمُبْتَدِعَةُ هَذَا الْحَدِيث , وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَحُطُّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ وَيُشَكِّكُ فِيهَا، قَالُوا: وَكُلّ مَا أَدَّى إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل، وَزَعَمُوا أَنَّ تَجْوِيزَ هَذَا يُعْدِمُ الثِّقَةَ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الشَّرَائِع , إِذْ يُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَرَى جِبْرِيلَ , وَلَيْسَ هُوَ ثَمَّ، وَأَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ.
قَالَ الْمَازِرِيّ: وَهَذَا كُلّه مَرْدُودٌ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يُبَلِّغُهُ عَنْ اللهِ تَعَالَى , وَعَلَى عِصْمَتُهُ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْمُعْجِزَاتُ شَاهِدَاتٌ بِتَصْدِيقِهِ.
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِأَجْلِهَا , وَلَا كَانَتْ الرِّسَالَةُ مِنْ أَجْلهَا , فَهُوَ فِي ذَلِكَ عُرْضَةٌ لِمَا يَعْتَرِضُ الْبَشَرَ , كَالْأَمْرَاضِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ , مَعَ عِصْمَتِهِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي أُمُورِ الدِّين.
قَالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاس: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَطِئَ زَوْجَاتِهِ , وَلَمْ يَكُنْ وَطِأَهُنَّ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ تَخَيُّلُهُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْمَنَامِ , فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي الْيَقِظَةِ.
وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْقَصَّارِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ مِنْ جِنْس الْمَرَض , لِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث: " فَأَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ " فتح الباري (١٦/ ٢٩٦)
(٣) (خ) ٥٤٣٢
(٤) أَيْ: أَجَابَنِي فِيمَا دَعَوْتُهُ، فَأَطْلَقَ عَلَى الدُّعَاءِ اِسْتِفْتَاءً لِأَنَّ الدَّاعِي طَالِبٌ وَالْمُجِيبُ مُفْتٍ.
أَوْ الْمَعْنَى: أَجَابَنِي بِمَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، لِأَنَّ دُعَاءَهُ كَانَ أَنْ يُطْلِعَهُ اللهُ عَلَى حَقِيقَةِ مَا هُوَ فِيهِ , لِمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمْر. فتح (١٦/ ٢٩٦)
(٥) أَيْ: مَسْحُورٌ , يُقَالُ: كَنَّوْا عَنْ السِّحْرِ بِالطِّبِّ تَفَاؤُلًا , كَمَا قَالُوا لِلَّدِيغِ: سَلِيم.
(٦) (خ) ٥٤٣٠
(٧) (م) ٢١٨٩
(٨) الْمُشْط: الْآلَة الْمَعْرُوفَة الَّتِي يُسَرَّح بِهَا شَعْر الرَّأس وَاللِّحْيَة. فتح (١٦/ ٢٩٦)
(٩) (الْمُشَاطَة) الشَّعْرُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ الرَّأسِ إِذَا سُرِّحَ بِالْمُشْطِ، وَكَذَا مِنْ اللِّحْيَة. (فتح الباري) (ج١٦ / ص ٢٩٦)
(١٠) (خ) ٥٤٣٠
(١١) (الجُفّ): الْغِشَاءُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الطَّلْعِ , وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِالذَّكَرِ فِي قَوْله " طَلْعَةُ ذَكَر ". (فتح الباري) (١٦/ ٢٩٦)
(١٢) هِيَ صَخْرَةٌ تُنْزَلُ فِي أَسْفَلِ الْبِئْر إِذَا حُفِرَتْ , يَجْلِسُ عَلَيْهَا الَّذِي يُنَظِّفُ الْبِئْرَ، وَهُوَ حَجَرٌ يُوجَدُ صُلْبًا , لَا يُسْتَطَاعُ نَزْعُهُ فَيُتْرَك. فتح الباري (١٦/ ٣٠٠)
(١٣) (ذَرْوَان): بِئْر فِي بَنِي زُرَيْق. (فتح الباري) - (ج ١٦ / ص ٢٩٦)
(١٤) (خ) ٥٤٣٢
(١٥) (مسند عبد بن حميد): ٢٧١ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦١
(١٦) (خ) ٥٤٣٠
(١٧) (خ) ٥٤٣٢
(١٨) (مسند عبد بن حميد): ٢٧١ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦١
(١٩) (خ) ٣٠٩٥
(٢٠) أَيْ: أَنَّ لَوْنَ مَاءِ الْبِئْرِ لَوْنُ الْمَاءِ الَّذِي يُنْقَعُ فِيهِ الْحِنَّاء , قَالَ اِبْن التِّين: يَعْنِي أَحْمَر.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَأَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ قَدْ تَغَيَّرَ , إِمَّا لِرَدَاءَتِهِ بِطُولِ إِقَامَتِهِ، وَإِمَّا لِمَا خَالَطَهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي أُلْقِيَتْ فِي الْبِئْر. (فتح الباري) (١٦/ ٢٩٦)
(٢١) (خ) ٥٤٣٠
(٢٢) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَ طَلْعَهَا فِي قُبْحِهِ بِرُءُوسِ الشَّيَاطِينِ , لِأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِالْقُبْحِ, وَإِذَا قَبَّحُوا مُذَكَّرًا قَالُوا: شَيْطَان، أَوْ مُؤَنَّثًا قَالُوا: غُول. فتح (١٦/ ٢٩٦)
(٢٣) (خ) ٣٠٩٥
(٢٤) (م) ٢١٨٩
(٢٥) (خ) ٥٤٣٠
(٢٦) ظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُ مِنْ النَّشْرَة , ونَشْرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى إِظْهَارِهِ.
وَكَيْف يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلهَا " فَأُخْرِجَ " وَبَيْنَ قَوْلِهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: " هَلَّا اِسْتَخْرَجْته "؟.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ الْوَاقِعَ كَانَ لِأَصْلِ السِّحْرِ , وَالِاسْتِخْرَاجُ الْمَنْفِيُّ كَانَ لِأَجْزَاءِ السِّحْر. فتح الباري - (ج ١٧ / ص ٢٢٩)
قال ابن الأثير: النُّشْرة بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْيةِ والعِلاجِ , يُعالَجُ به مَنْ كانَ يُظَنُّ أنَّ بِهِ مَسَّاً من الجِنّ , سُمِّيَت نُشْرةً لأنَّهُ يُنْشَرُ بِهَا عَنْهُ ما خَامَرَهُ من الدَّاء , أي: يُكْشَفُ ويُزَال. النهاية في غريب الأثر (ج ٥ / ص ١٢٨)
(٢٧) (خ) ٥٤٣٢
(٢٨) قَالَ النَّوَوِيّ: خَشِيَ مِنْ إِخْرَاجِهِ وَإِشَاعَتِهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , مِنْ تَذَكُّرِ السِّحْر , وَتَعَلُّمِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَصْلَحَةِ خَوْفَ الْمَفْسَدَة , وَمِنْ ثَمَّ حَكَى عِيَاض فِي " الشِّفَاء " قَوْلَيْنِ: هَلْ قُتِلَ، أَمْ لَمْ يُقْتَل؟.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا حُجَّةَ عَلَى مَالِكٍ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة، لِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِ لَبِيدِ بْن الْأَعْصَم كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يُثِيرَ بِسَبَبِ قَتْلِهِ فِتْنَةً، أَوْ لِئَلَّا يُنَفِّرَ النَّاسَ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ , وَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا رَاعَاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ , حَيْثُ قَالَ: " لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه ".فتح الباري (١٦/ ٢٩٦)
(٢٩) (خ) ٣٠٩٥
(٣٠) (خ) ٥٤٣٣ , (م) ٢١٨٩
(٣١) (ك) ٨٠٧٤ , (طب) ٥٠١٨ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦١
(٣٢) قَالَ ابْن الْقَيِّم: مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ , وَأَقْوَى مَا يُوجَدُ مِنْ النُّشْرَة , مُقَاوَمَةُ السِّحْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَأثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَة , بِالْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّة , مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنْ اللهِ , مَعْمُورًا بِذِكْرِهِ , وَلَهُ وِرْدٌ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوَجُّهِ لَا يُخِلُّ بِهِ , كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِصَابَةِ السِّحْر لَهُ , فَسُلْطَانُ تَأثِيرِ السِّحْرِ عَلَى الْقُلُوبِ الضَّعِيفَة، وَلِهَذَا غَالِبُ مَا يُؤَثِّر فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجُهَّالِ، لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ إِنَّمَا تَنْشَطُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً لِمَا يُنَاسِبُهَا.
قال الحافظ: وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَاب، وَجَوَازُ السِّحْرِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَظِيمِ مَقَامِهِ , وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ , وَمُلَازَمَةِ وِرْدِهِ.
وَلَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِب، وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبَيَانِ تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) (١٦/ ٣٠٠)
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute