للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ , فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؟ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ , قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ , فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ , قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ , فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ , فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ , أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ , فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (١)


(١) (ط) ج٢ص٨٦٠ , (عب) ١٧٧٤٩ , (ش) ٢٧٥٠٤ , (هق) ١٦٠٩٠ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٥٥، وقال: وقوله: (السنة) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في (المصطلح). أ. هـ