(٢) أيْ: تُلْقِي جَنِينَهَا مِيِّتًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا , لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.(٣) فِيهِ أَنَّ الْوَقَائِع الْخَاصَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِر وَيَعْلَمهَا مَنْ دُونهمْ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّد إِذَا اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفهُ , فَيُجِيب لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَان مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْل عُمَر فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْده أَجْوَزُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ عُمَر لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَد مَعَك مَنْ يَرَى اِعْتِبَار الْعَدَد فِي الرِّوَايَة وَيَشْتَرِط أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اِثْنَيْنِ كَمَا فِي غَالِب الشَّهَادَات، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَبُول الْفَرْد فِي عِدَّة مَوَاطِن،وَطَلَبُ الْعَدَد فِي صُورَة جُزْئِيَّة لَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَاره فِي كُلّ وَاقِعَة لِجَوَازِ الْمَانِع الْخَاصّ بِتِلْكَ الصُّورَة أَوْ وُجُود سَبَب يَقْتَضِي التَّثَبُّت وَزِيَادَة الِاسْتِظْهَار وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَة. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٦٠)(٤) (خ) ٦٨٨٧(٥) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة، وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٩٧)(٦) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر.(٧) (م) ٣٧ - (١٦٨٢) , (خ) ٥٤٢٦ , (س) ٤٨٢١(٨) (حم) ٧٦٨٩ , (م) ٣٧ - (١٦٨٢) , (س) ٤٨٢١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٩) (د) ٤٥٦٨ , (خ) ٥٤٢٦ , (ت) ١٤١١ , (حم) ٣٤٣٩(١٠) هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ. شرح النووي (ج ٦ / ص ٩٧)تنبيه: روى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَيْ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا "رواه (حم) ١٦٧٧٥ , (س) ٤٧٣٩ , (د) ٤٥٧٢ , (جة) ٢٦٤١ , (حب) ٦٠٢١ , لكن الألباني في (صحيح موارد الظمآن) ١٢٧١ أنكر زيادة (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا) , وقال: إنها زيادة غير محفوظة. أ. هـ(١١) (م) ٣٧ - (١٦٨٢) , (س) ٤٨٢٢ , (د) ٤٥٦٩ , (حم) ١٨١٦٣(١٢) (م) ٣٨ - (١٦٨٢) , (خ) ٦٥١٢(١٣) (خ) ٦٣٥٩ , (م) ٣٥ - (١٦٨١) , (ت) ٢١١١ , (س) ٤٨١٧ , (حم) ١٠٩٦٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute