للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (١)

وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (٢) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (٣)

وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " , قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ , قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (٤)


(١) (م) ٢ - (١٦٨٤) , (خ) ٦٤٠٧ , (ت) ١٤٤٥ , (س) ٤٩٢٨ , (د) ٤٣٨٤ , (جة) ٢٥٨٥ , (حم) ٢٤١٢٥
(٢) (س) ٤٩٣٧
(٣) (س) ٤٩٣١
(٤) (س) ٤٩٣٥