للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (١) " (٢)


(١) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ , فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا , فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ. تحفة الأحوذي (١/ ١٦٢)
(٢) (حم) ٩٥٣٢ , (ت) ١٣٥ , (د) ٣٩٠٤ , صَحِيح الْجَامِع: ٥٩٣٩ , الصَّحِيحَة: ٣٣٨٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٤٤