للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (١) " (٢)


(١) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٤٤٤: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ
(٢) (د) ٢٠٥٢ , (حم) ٨٢٨٣، (ك) ٢٧٠٠ , (هق) ١٣٦٥٩