(٢) أَيْ: مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلهَا , أَيْ: دَارًا أُخْرَى , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَارَه , كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٥ / ص ١٦٦) (٣) (جة) ٢٤٩١ , (حم) ١٨٧٦١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦١١٩ , الصَّحِيحَة: ٢٣٢٧ وعن عمرو بن حريث قال: بعتُ دارا لي وأرضا بالمدينة، فقال لي أخي سعيد بن حريث: استعفَّ عنها ما استطعت (أ) ولا تُنفِقن منها شيئا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من باع دارا أو عقارا فإنه قَمِنٌ (ب) أن لا يُبَارَك له فيه , إلا أن يجعله في مثله " , قال عمرو: فاشتريت ببعض ثمنها داري هذه. (يع) ١٤٥٨