للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (١) فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا (٢) فَهُوَ كَمَا قَالَ (٣) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا (٤) فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا (٥) " (٦)


(١) أَيْ: لَوْ فَعَلْتُ كَذَا , أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ , فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام. عون (٧/ ٢٤٦)
(٢) أَيْ: إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي حَلِفه.
(٣) فِيهِ مُبَالَغَةُ تَهْدِيدٍ , وَزَجْرٌ مَعَ التَّشْدِيدِ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْل.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اخْتُلِفَ فِيمَنْ قَالَ: أَكْفُرُ بِاللهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ فَعَلْتُ , ثُمَّ فَعَلَ، فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء وَقَتَادَة وَجُمْهُور فُقَهَاء الْأَمْصَار: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ , وَلَا يَكُون كَافِرًا , إِلَّا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق: هُوَ يَمِينٌ , وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَالْأَوَّلُ أَصَحّ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَه إِلَّا الله " , وَلَمْ يَذْكُر كَفَّارَة , وَلِذَا قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " , فَأَرَادَ التَّغْلِيظَ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَام , فَإِنَّهُ يَأثَمُ وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَة , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ عُقُوبَتَهَا فِي دِينِه , وَلَمْ يَجْعَلْ فِي مَالِهِ شَيْئًا. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٢٤٦)
(٤) أَيْ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي حَلْفِه , يَعْنِي مَثَلًا: حَلَفَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام , فَلَمْ يَفْعَلْ , فَبَرَّ فِي يَمِينِه.
(٥) لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ اِسْتِخْفَافٍ بِالْإِسْلَامِ, فَيَكُونُ بِنَفْسِ هَذَا الْحَلْفِ آثِمًا. عون المعبود
(٦) (د) ٣٢٥٨ , (س) ٣٧٧٢ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٥٧٦