للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (١) " (٢)


(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْيَمِينُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوِهَا , فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَكَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا , فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا , يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله , يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ , وَيَرُدُّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْوِ إِلَى الذِّكْر , وَلِسَانَهُ إِلَى الْحَقّ , وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو. فتح (١٣/ ٤٤٣)
قلت: فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به بعض الناس , فإنه يُسَنُّ في حَقِّه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع
(٢) (خ) ٤٥٧٩ , (م) ٢٨٩٤