(٢) [النساء/٩٣](٣) (خ) ٣٦٤٢(٤) (خ) ٤٥٣٢(٥) (خ) ٣٦٤٢ , (م) ١٢٢(٦) [الزمر/٥٣](٧) (س) ٤٠٠٣ , (خ) ٤٥٣٢(٨) (خ) ٣٦٤٢(٩) (م) ٣٠٢٣(١٠) مَقْصُودُ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك , وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء , نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ , وَتَحْرِيمَ الْقَتْل , فَجَعَلَ - رضي الله عنه - مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا.وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَقَالَ - أَيْ اِبْن عَبَّاس -: هَذِهِ مَكِّيَّة , أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ, الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء " , فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد.قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَةً يَجْعَلُ الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلٍّ وَاحِد , فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا , وَتَارَةً يَجْعَلُ مَحَلَّهُمَا مُخْتَلِفًا.وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُومَ الَّتِي فِي الْفُرْقَان , خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ الْمُؤْمِنِ الْقَتْلَ مُتَعَمِّدًا، وَكَثِيرٌ مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَى التَّخْصِيص , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى التَّنَاقُض , وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٣٠٩)(١١) (خ) ٣٦٤٢(١٢) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنه - وَجَاءَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَة.وَمَذْهَبُ جَمِيعِ أَهْل السُّنَّة , وَالصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ، وَصَحَّحُوا تَوْبَةَ الْقَاتِل كَغَيْرِهِ.وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} أَيْ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُجَازِيَهُ , تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا: {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}.وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , ثُمَّ أَتَى تَمَامَ الْمِائَة , فَقَالَ لَهُ: لَا تَوْبَةَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: " وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَة "، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور.وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّة , فَمِثْلُهُ لَهُمْ أَوْلَى , لِمَا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. فتح الباري (١٣/ ٢٨٢)(١٣) (م) ٣٠٢٣ , (خ) ٤٤٨٦(١٤) (خ) ٣٦٤٢(١٥) (م) ٣٠٢٣ , ٤٣١٤(١٦) أَيْ: فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٣٠٩)(١٧) (خ) ٣٦٤٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute