للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (١) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: بِغُرُوبِ الشَّمْس.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (حم) ٦٣٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) أَيْ: فَكَأَنَّمَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْلِه " وُتِرَ " أَيْ: نُقِصَ أَوْ سُلِبَ , فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَال، أَيْ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنْ فَوَاتِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. عون المعبود - (ج ١ / ص ٤٥٧)
وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَسَفِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى مَا يَلْحَقُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ , وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَسَفَ الْعَامِدِ أَشَدُّ , لِاجْتِمَاعِ فَقْدِ الثَّوَابِ , وَحُصُولِ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي (ج ١ / ص ٢٠٤)
(٣) (م) ٦٢٦ , (خ) ٥٢٨