(٢) هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاة , وَاحِدُهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٦)(٣) النُّغْض: الْعَظْمُ الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف, أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف.قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِصُ مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْضِ: الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا , لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (٤/ ٤٩٦)(٤) أَيْ: يَضْطَرِبُ وَيَتَحَرَّك. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٦)(٥) (خ) ١٣٤٢(٦) (حم) ٢١٥٠٨ , (م) ٣٥ - (٩٩٢)(٧) (م) ٣٤ - (٩٩٢)(٨) (حم) ٢١٥٢٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٩) (خ) ١٣٤٢(١٠) (م) ٣٥ - (٩٩٢) , (حم) ٢١٥٠٨(١١) (خ) ١٣٤٢(١٢) (م) ٣٤ - (٩٩٢)(١٣) (خ) ٦٠٧٨ , (م) ٣٣ - (٩٤)(١٤) (خ) ٦٠٧٩(١٥) (خ) ١٣٤٢(١٦) أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام.(١٧) (خ) ٦٠٧٩(١٨) (م) ٣٢ - (٩٤)(١٩) (خ) ٦٠٧٩(٢٠) (م) ٣٢ - (٩٤)(٢١) (خ) ٦٠٧٩(٢٢) (م) ٣٢ - (٩٤) , (خ) ٦٠٧٩(٢٣) (خ) ٥٩١٣(٢٤) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤)(٢٥) (خ) ٦٢٦٢ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)(٢٦) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤) , (س) ٢٤٤٠(٢٧) (حم) ٢١٣٨٩ , (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤)(٢٨) (م) ٣٢ - (٩٤)(٢٩) (ت) ٦١٧ , (خ) ٦٠٧٩ , ٦٠٧٨ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)(٣٠) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)(٣١) (خ) ٦٠٧٨ , (م) ٣٣ - (٩٤)(٣٢) (خ) ٦٠٧٩ , ٢٢٥٨ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)(٣٣) القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.(٣٤) أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُبُ مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْتَه , وَاعْتَرَيْتَه , وَاعْتَرَرْتَه: إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج ٣ / ص ٤٣١)(٣٥) (م) ٣٤ - (٩٩٢)(٣٦) أَرَادَ الِاحْتِجَاجَ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلُّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرّ.وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُه، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُه , فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاءٌ كَثُرَ أَمْ قَلَّ.وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ إِنْكَارَه إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال , وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِه.وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ , وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَان سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. النووي (٣/ ٤٣١)(٣٧) (خ) ١٣٤٢(٣٨) (م) ٣٤ - (٩٩٢)(٣٩) (م) ٣٥ - (٩٩٢) , (حم) ٢١٥٠٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute