(٢) أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)(٣) الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ , أَوْ لِغَنِيمَةٍ , أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣٦٢)(٤) أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)(٥) أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَاكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)(٦) (م) ١٨٨٥ , (ت) ١٧١٢(٧) أي: قبل قليل.(٨) (س) ٣١٥٥(٩) (م) ١٨٨٥ , (ت) ١٧١٢(١٠) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (٦/ ٣٦٢)وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ , إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)(١١) (حم) ١٥٠٥٢ , (م) ١٨٨٥ , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن(١٢) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣٦٢)(١٣) (م) ١٨٨٥ , (ت) ١٧١٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute